وأوصت اللجنة بإلغاء المادة 206 الخاصة بالبنك المركزي، والمادة 207 الخاصة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، والمادة 212 الخاصة بهيئة شؤون الوقف، والمادة 214 الخاصة بالمجلس الوطني للتعليم، والمادة 224، التي تنص على أن تجرى الانتخابات بنظامي القائمة والفردي، والمادة 227، الخاصة بانتهاء مدة عمل كل من بلغ السن القانونية والتي تم وضعها كمادة انتقالية لإنهاء عمل النائب العام السابق، بالإضافة إلى المادة 231 الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطني والمادة 234 الخاصة ببقاء الإعلانات الدستورية، التي أصدرها الرئيس محمد مرسي.
وكذلك أوصت لجنة تعديل الدستور بإلغاء المادة 165 الخاصة بتحديد السلطة المختصة بتعيين الموظفين الرسميين وعزلهم، والمادة 140 التي تنص على قيام الرئيس ورئيس الوزراء بوضع السياسة العامة للدولة وإشرافهما على تنفيذها، والمادة 131 التي تنص على تولي مجلس الشورى اختصاصات مجلس الشعب في حالة غيابه أو عدم انعقاده، وهي المادة التي تم إلغاؤها بعد إلغاء مجلس الشورى في المواد 128 و 129 و 130 الخاصة بتشكيله ومهامه، بالإضافة إلى جميع المواد المتعلقة بالأعمال المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى، والمادة 69 التي تنص على حق ممارسة الرياضة للجميع، والمادة 44 التي تجرم التعريض أو الإساءة للأنبياء والرسل، والمادة 25 الخاصة بإحياء الوقف الخيري، والمادة 12 الخاصة بحماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية للمجتمع، والمادة 11 التي تنص على رعاية الدولة للآداب والأخلاق العامة والنظام العام. -
0 التعليقات:
اكتب رأيك
Tell us what you're thinking... !